الفيض الكاشاني

851

الوافي

25135 - 22 ( الكافي 7 : 150 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 337 رقم 1214 ) أحمد ، عن السراد ( التهذيب 9 : 369 رقم 1319 ) ابن سماعة ، عن السراد ، عن الخراز ، عن مهزم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال « يرثها ابن ابنها الحر » . 25136 - 23 ( الفقيه 3 : 471 رقم 4643 التهذيب 7 : 344 رقم 1407 ) السراد ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ، ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال « إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج » . بيان : ينبغي تقييد هذا الحكم بما إذا كان وارث الزوج منحصرا في فرد فأما إذا كان متعددا فحريتها قبل القسمة توجب دخولها في الميراث كما مضى إلا أن يقيد ذلك الحكم بغير الزوجة أو الزوجين ولا دليل على التقييد وقد مضى ما يناسب هذا الباب في الباب السابق .